نظام العقود العوضية
I- النصوص :
قال الله تعالى : "ياأيها الذين آمنوا لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما" النساء 29. قال الله تعالى : "ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود" المائدة 1 .
II- مفهوم عقود المعاوضة وأنواعها .
مفهوم العقد : هو إتفاق بين شخصين راشدين ينشأ عنه إلتزام إرادي حر من الطرفين بإمضاء تصرف ينسجم مع الشرع والقانون ويجب الوفاء به ولايجوز الإخلال به.
عقد المعاوضة : هو إلتزام إرادي حر بين المتعاقدين بأداء إلتزاماتهما المتقابلة أخذ أو عطاءا التملك عين أو الإستفادة من المنفعة أو الخدمة أو إكتساب حق مالي مقابل ثمن وينقسم إلى أربعة أقسام وهي : 1 عقد مبادلة الشيء نفسه هو أخذ شيء مقابل مال مع إيجاب وقبول الطرفين كمثال عقد البيع. أركان البيع : العاقدان وهما البائع والمشتري .
المحل : وهو المبيع والثمن . الصيغة : وهي الإيجاب والقبول . شروط عقد البيع : بالنسبة للعاقدان : يجب توفر التمييز والرشد والتملك الصحيح وحرية الإرادة .
بالنسبة للعقود عليه : يجب توفر المبيع والثمن وأن يكون طاهرا غير نجس وأن يكون منتفعا به ومقدورا على تسليمه وتسلمه وأن يكون غير منهي عن بيعه .
بالنسبة للصبغة : يجب أن يكون هناك إيجاب وقبول .
2- عقد مبادلة منفعة (عقد الكراء) وهو منح أجرة محددة مقابل منفعة منقولة أو عقار خلال مدة معينة للمكري . – أركان عقد الكراء، العاقدان، منفعة العين المكتراة، سومة الكراء . – شروط عقد الكراء بالنسبة للعاقدين يجب توفر التمييز والرشد والحرية بالنسبة لمنفعة العين : يجب أن تكون معلومة ومباحة ومقدورا على تسليمها .
بالنسبة سومة الكراء يجب أن تكون مالا محددا .
3- عقد مبادلة المال بعمل : (عقد الإيجار) : هو القيام بالعمل مقابل أجر في مختلف المجالات الإقتصادية (الصناعة الفلاحة التجارة والخدمات) . أركان الإيجار : العاقدان وهما رب العمل والمستخدم، الأجرة، العمل .
شروط الأركان : بالنسبة للعاقدان يجب أن يتوفر فيما التمييز والرشد والتملك الصحيح وحرية الإرداء.
وبالنسبة للأجرة يجب أن تكون محددة معلومة ومحددة الأجل. وبالنسبة للعمل يجب أن يكون حلالا.
4- عدد مخالطة مال بعمل مقابل إنقسام ربح (عقد شركة القراض) : هو دفع المالك لجزء من ماله لطرف ثان ليتاجر فيه مقابل نسبة من الربح يتم الإتفاق عليها : أركانه : 1 العاقدان (الشريكان) 2 المعقود عليه (المال + العمل) 3 الصبغة (الإيجاب والقبول) .
شروطه : أن يكون رأس المال محدد المقدار وأن تحدد نسبة الربح كما يجب أن يكون رأس المال نقدا يجري التعامل به وألا ينفرد أحد الشركاء بشيء من الربح دون شريكه وألا يحدد للعمل في مال الفراض أجل معلوم .
III- خصائص العقود العوضية .
1- خصائص عقد مبادلة الشيء بثمنه (عقد البيع) . ملزم : إلزام البائع بتسليم المبيع وإلزام بالمشتري بأداء ثمنه ناقل للملكية : أي أن الشيء المباع ينتقل من ملكية البائع إلى ملكية المشتري. رضائي : لزم حرية إرادة المتعاقدين معا.
عوضي : وهو أداء ثمن عوض المبيع. ج- خدمات عقد مبادلة الشيء بمنفعته (عقد الكراء) ملزم للعاقدين : أي أنه ملزم للمكري بنفع المكتري مقابل إلزامه بأداء الأجرة والوفاء. نفعي لاتمر في : بحيث يحق للمكتري المنفعة منه ولايجوز له التصرف فيه كالبيع أو التبرع.
2- مقيد بزمن : فواجب الكرام مرتبط بثمن محدد، مقيد بمنفعة العين المكتراة : بحيث لايجوز للمكتري تعدي حدود الإنتفاع بما إكتراه كتحويل دار للسكنى إلى محل تجاري . رضائي : وجوب الترامي بين المتعاقدين. عوضي : إلتزام الطرفين إتجاه بعضهما ..
3- عند مبادلة المال بعمل أو خدمة (عند الإيجار) : ملزم : إلزام المستأجر بأداء الأجر ؟ وإلزام الأخير بأداء الخدمة التبعية : وهو عدد يلزم الأجير القيام بخدمة المستأجر. رضائي : ويقصد بها رضى المتعاقدين . عوضي : وهو أداء المستأجر أجرة مقابل خدمة الأخير.
4- عقد مما له مال بعمل مقابل إنشاء ربح (شركة الفراض) . استثماري : وهو استثمار المال في ماهو متفق عليه بين المتعاقدان غير مقيد بزمن : فهو عقد غير مقيد بالزمن لأن غايته الإستثمار وتشغيل الطرف الثاني.
عوضي : وهو تقدير جزء من الربح للمضارب مقابل أي ينسي أموال المالك .
IV- مقاصد العقود العوضية .
1- مقاصد تربوية : تتجسد في مشاعر الوفاء وخلق العفة .
2- مقاصد تنظيمية : إستطاع التشريع الإسلامي من تأسيس العقود العوضية بسبب الثقة التي سادت المجتمعات المسلمة.
3- مقاصد حقوقية : حفظ الحقوق للمتعاملين بفضل قيمة العقود الإثباتية وقوتها الإبرائية.
4- مقاصد إقتصادية : تتجلى في معاملات الناس، المالية، وتنشيط حركة الإقتصاد ودخول عالم التجارة دون جهل أحكام العقود.
5- مقاصد تنموية : يقصد بها تنمية المسلم لبلده وأمته ومنفعة الإنسانية جمعاء.